السيد حسن القبانچي
227
مسند الإمام علي ( ع )
( 7 ) إن الامام أحق من بدأ بالرجم 6951 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه رجم امرأة ، فحفرت لها حفرة وجعلت فيها ، ثم ابتدأ هو ( عليه السلام ) فرجمها ، ثم أمر الناس بعده فرجموها ، وقال : الامام أحقّ من ابتدأ بالرجم في الزنا ( 1 ) . 6952 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : الامام أحق من بدأ بالرجم ( 2 ) . ( 8 ) حكم من غصب إمرأةً ووطأها 6953 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق ( 3 ) . 6954 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصباً قتل ( 4 ) . ( 9 ) في إفتضاض الأمة والحرّة 6955 / 1 - محمد بن علي بن الحسين : روى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق ( 5 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 450 ، مستدرك الوسائل 18 : 52 ح 22003 . ( 2 ) - المقنع : 434 ، مستدرك الوسائل 18 : 35 ح 21940 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 49 ، وسائل الشيعة 18 : 410 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 456 ، مستدرك الوسائل 18 : 56 ح 22014 . ( 5 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 421 ح 4465 ، وسائل الشيعة 14 : 587 .